Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 320

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [معنى الإبار]

قِشرَه لا يُزال في الغالب إلا بعد جَداده فهو كالرُّمان.

وقال بعض أصحابنا: «إن تَشقَّقَ قِشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري»؛ لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرُّمان.

الخامس: ما تظهر ثَمرتُه في نَوْرِه ثم يتناثر نَوْرُه، كالعِنب، والمِشْمِش، والتُّفاح، فكان كتأبير النَّخل، ويحتمل أنه للبائع بظهور نَوْرِه؛ لأن استتارَ الثمرة بالنَّورِ كاستتار ثمرة النخل بعد التَّأبير بالقِشر الأبيض.

السادس: ما يقصد وَرَقُه كالتُّوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حالٍ قياسًا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تَفتَّحَ فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري؛ لأنه ههنا كالثمر.

[١٥٥٣/ ٦] مسألة: (فإن ظَهَرَ بعض الثَّمرة فهو للبائع وما لم يَظهَر للمشتري)؛ لأنه لو ظهر الكل كان للبائع، ولو لم يظهر شيءٌ لكان للمشتري.

فإذا ظهر البعض دون البعض كان الظاهر للبائع قياسًا على ما لو ظهر الكلُّ، وما لم يظهر للمشتري كما لو لم يظهر شيءٌ.

(وقال ابن حامد: «الكل للبائع»)؛ لأن ما لم يظهر يجوز أن يَتبع ما ظهر كأساسات الحيطان التابعة للحيطان. (¬١)

[١٥٥٤/ ٧] مسألة: (وإذا احتاج الزَّرعُ أو الثَّمرة إلى سَقيٍ لم يلزم المشتريَ)؛ لأنه لم يملكه من جهته، فلم يلزمه أن يسقيَه كالأجنبي.

(ولم يملك مَنْع البائع منه)؛ لأنه استحق عليه إبقاءَه على شجره، وسَقيُه من ضرورة إبقائه، فاستَحقَّه كترك قطعه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 320 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.