[١٥٥٦/ ٩] مسألة: (ولا يجوز بيع القِثّاءِ ونحوه إلا لَقْطةً لَقْطةً (¬١)، ويكون للمشتري جميع اللَّقْطَة وما حدث للبائع.
قال القاضي: «ويجوز بيع أصولها صغارًا كانت أو كبارًا، مثمرةً وغير مثمرةٍ» (¬٢)؛ لأنه أصل تتَكرَّرُ منه الثمر فأشبه الشجرة، ويكون حكمه حكم الشَّجرِ في أن ما كان من ثمرته ظاهرًا عند البيع للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.
[١٥٥٧/ ١٠] مسألة: (والحَصاد واللِّقاط (¬٣) على المشتري)؛ لأنه من مؤنة نَقلِها وتفريغُ مِلك البائع منها، فأشبه ما لو اشترى طعامًا في دارٍ كان أجرة نقله على المشتري.
ويفارق أجرة الكَيّال والوَزّان فإنهما على البائع؛ لأنهما من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري، وههنا حصل التسليم بدون القطع، بدليل جواز بيعها والتصرف فيها بدون قطعها.
[١٥٥٨/ ١١] مسألة: (فإن باعه مطلقًا أو بشرط التَّبقيةِ لم يصِحَّ)، أما إذا باعها مطلقًا فلا يصِحُّ؛ لأن النبي ﷺ أطلق النَّهي عن بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها (¬٤)، فيدخل ذلك فيه. (¬٥)