Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 323

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

وأما إذا باعها بشرط التَّبقية فلا يصِحُّ البيع إجماعًا (¬١)؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الثِّمار حتى يَبدُوَ صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه (¬٢)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

[١٥٥٩/ ١٢] مسألة: (وإن باعها بشرط القطع فتَركها حتى بَدا صلاحُها، أو جَزَّةً من الرَّطْبَة فطالت، أو حَدثت ثمرةٌ أخرى لم [تتميَّز] (¬٣)، أو اشترى عَرِيَّةً ليَأكلها رُطَبًا فأتمرت، ففيه روايتان: إحداهما: يبطل البيع (¬٤)؛ لأن التَّبقيةَ معنىً حَرُمَ اشتراطه لحقِّ الله سبحانه فأبطَلَ حقيقته كالنسيئة في الرِّبويات.

(والثانية: لا يَبطل (¬٥)؛ لأنها زيادةٌ في غير المبيع فلم يبطل بها البيع، كسِمَنِ العبد، قال القاضي: «والزيادة للمشتري لذلك» (¬٦).

وعنه: يشتركان في الزيادة بحصولها في مِلك المشتري بسبب الأصل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 323 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.