Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

الذي للبائع (¬١).

(وعنه: يتصدقان بها (¬٢)، قال القاضي: «هذا على [سبيل] (¬٣) الاستحباب»؛ لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده، فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جُهلت القيمة وُقف الأمر حتى يصطلحا. (¬٤)

[١٥٦٠/ ١٣] مسألة: (وإذا بدا الصَّلاح في الثَّمرة واشتَدَّ الحبُّ، جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التَّبقِيَة إلى حال الجداد (¬٥)، وبشرط القطع.

وقال أبو حنيفة: «لا يجوز بشرط التَّبقِية» (¬٦)؛ لأنه شرَطَ الانتفاع بملك البائع بوجهٍ لايقتضيه العقد فلم يجز، كما لو اشترط تبقيةَ الطعام

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 324 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.