(وعنه: يتصدقان بها (¬٢)، قال القاضي: «هذا على [سبيل] (¬٣) الاستحباب»؛ لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده، فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جُهلت القيمة وُقف الأمر حتى يصطلحا. (¬٤)
[١٥٦٠/ ١٣] مسألة: (وإذا بدا الصَّلاح في الثَّمرة واشتَدَّ الحبُّ، جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التَّبقِيَة إلى حال الجداد (¬٥)، وبشرط القطع.
وقال أبو حنيفة: «لا يجوز بشرط التَّبقِية» (¬٦)؛ لأنه شرَطَ الانتفاع بملك البائع بوجهٍ لايقتضيه العقد فلم يجز، كما لو اشترط تبقيةَ الطعام