Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. فصل [في ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها]

ويحتمل ألّا يجب، وهو قول أبي الخطاب (¬١)؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. (¬٢)

(وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها (¬٣)؛ لحديث أبي ثعلبة (¬٤)؛ [لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته؛ لكونه أمر] (¬٥) بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالًا.

(ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها)؛ لأن الظاهر طهارتها. (¬٦)

[١١/ ٥] مسألة: (ولا يَطهُر جلد الميتة بالدِّباغ (¬٧)؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم (¬٨): «أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 154 (SanadKitab #1287, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.