ويحتمل ألّا يجب، وهو قول أبي الخطاب (¬١)؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. (¬٢)
(وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها (¬٣)؛ لحديث أبي ثعلبة (¬٤)؛ [لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته؛ لكونه أمر] (¬٥) بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالًا.
(ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها)؛ لأن الظاهر طهارتها. (¬٦)
[١١/ ٥] مسألة: (ولا يَطهُر جلد الميتة بالدِّباغ (¬٧)؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم (¬٨): «أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا