Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

فهو نَجِسٌ؛ لما روى أبو ثعلبة ﵁ (¬١) قال: «قلت: يا رسول الله، إنَّا بأرض قومٍ أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كُلوا فيها» متفقٌ عليه (¬٢).

وما شُكَّ في استعماله فهو طاهرٌ؛ لأن الأصل طهارته،

وذكر أبو الخطاب: أن أواني الكفار كلها طاهرةٌ لذلك (¬٣).

وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما: يكره؛ لهذا الحديث، والثانية: لا يكره؛ لأن النبي ﷺ أكل فيها. (¬٤)

فأما ثياب الكفار، فما لم يلبَسوه أو علا من ثيابهم كالعِمامة والطَّيلسان فهو طاهرٌ؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يلبَسون ثيابًا من نَسْجِ الكفار.

وما لاقى عوراتهم فقال أحمد: «أحبُّ إليَّ أن يعيد إذا صلي فيها» (¬٥)، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي (¬٦)؛ لأنهم يتعبدون بالنجاسة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 153 (SanadKitab #1287, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.