Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [ضابط وضع الجوائح]

(وعنه: إن أتلفت الثُّلُثَ فصاعدًا ضمنه البائع، وإلا فلا (¬١)؛ لأنه لا بد من ضابطٍ وحَدٍّ فاصلٍ بين [ذلك وبين الجائحة] (¬٢).

والثُّلث قَدرٌ رأينا الشارع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، [وتَساوي] (¬٣) جراحُ المرأة جراحَ الرَّجل إلى الثُّلث قال الأثرم: «قال أحمد: إنهم يستعملون الثُّلث في سبعَ عشرة مسألة» (¬٤)، ولأن الثُّلث في حَدِّ الكثرة، وما دونه في حَدِّ القِلَّة؛ ودليله قوله ﵇ في الوصية: «الثُّلُث، والثُّلُث كثيرٌ» (¬٥)، فيدل على أنه آخر حَدِّ الكَثرةِ، فلهذا قُدِّرَ به.

ووجه الأولى: عموم الأحاديث، فإن النبي ﷺ أمر بوضعِ الجوائح، ولم يُفرِّق بين قليلٍ وكثيرٍ، ولأن هذه الثَّمرة لم يتم قَبضها، فكان ما مضى منها من ضمان البائع كالكثير. (¬٦)

وأما ما أكله الطير أو سَقَط: لا يؤثر في العادة، ولا يبلغ أن يُسمّى جائحةً.

وإن تَلِفَ الجميع رَجَعَ بجميع الثَّمن، وبطل العقد.

وإن تَلِفَ البعض وكان الثُّلُثَ، فما زاد رجع بقِسطِه من الثمن، وإن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 328 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.