Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع]

للجَمالِ فهو للبائع) إلا أن يشترطه المبتاع، (وإن كانت مما يَلبسها عند البائع فهو للمشتري)) (¬١)، يعني أن الثياب التى يَلبسها عادةً للخدمة والبِذْلَة (¬٢) تدخل في البيع دون الثِّياب المعدة للتَّجمُّل.

والعلَّةُ في ذلك أن ثياب البِذْلَة تتعلق بها مصلحة العبد وحاجته، إذ لا غِنى له عنها، وجرت العادة بالمسامحةِ فيها، فجَرَتْ مجرى مفاتيح الدّار، بخلاف ثياب الجَمال فإنها زِيادةٌ على العادةِ، ولم تَجرِ العادة بالمسامحة فيها، فجَرَت مَجرى السُّتورِ في الدّار، فهي داخلة في عموم الخَبر السابق (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 332 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.