(وهو نوعٌ من البيع يصِحُّ بألفاظه، وبلفظ السَّلم والسَّلف (¬٢)، وهو أن يُسلِف عينًا حاضرةً في عوضٍ موصوفٍ في الذِّمة إلى أجلٍ.
ويعتبر فيه شروط البيع، ويزيد بشروطٍ سبعةٍ (¬٣):
(أحدها: أن يكون فيما يمكن ضَبطُ صفاته) التي يختلف الثَّمن باختلافها ظاهرًا (كالمكيل، والموزون، والمذروع)؛ لأنه بيعٌ بالصِّفة فيشترط إمكان ضبطها؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قدم المدينة وهم يُسلفون في الثِّمار السَّنتين والثلاث، فقال: «من أسلف فليُسلِف في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» متفق عليه (¬٤)، وقال عبد الله بن