Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]

[١٥٦٨/ ٣] مسألة: (ولا يصِحُّ السَّلم فيما لا ينضبط، كالجواهر كلها، والحوامل في الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يَجمَع أخلاطًا غير متَميِّزةٍ كالغالية والنَّدِّ والمعاجين)، أما الجوهر واللؤلؤ ونحوه فلا يصِحُّ السَّلم فيه؛ لأنه يختلف اختلافًا متباينًا بالكِبَر والصِّغر، وحُسْنِ التَّدويرِ، وزيادةُ ضوئها، ولايمكن تقديرها ببيض العُصفور ونحوه؛ لأنه يختلف. (¬١)

وأما الحوامل من الحيوانات ففيها وجهان: أحدهما: لا يصِحُّ السَّلم فيها؛ لأن الصِّفَة لا تأتي عليها، والولد مجهولٌ.

والثاني: يصِحُّ؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع، فإن بيع الحامل صحيحٌ وإن اشترط الحمل، ولا نقول بأن الجهل بالحمل مُبطلٌ للبيع، لكن إن ظهرت غير حاملٍ فله الرَّد أو الأرش، والسَّلم مثل ذلك لأنه بيعٌ. (¬٢)

وأما المغشوش من الأثمان والغالية فلا يصِحُّ السَّلم فيها؛ لما سبق.

وما فيه خلط لمصلحته، فقد مضى ذكره.

(الشرط الثاني: أن يصِفَه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 339 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.