Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]

النوعين يَصلُح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصِّفَة. (¬١)

[١٥٧٢/ ٧] مسألة: (وإن جاءه بجِنسٍ آخر لم يجز له أخذه)؛ لأنه أعطاه غير المسلَم فيه فلم يجز له أخذه؛ لقول النبي ﷺ: «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود (¬٢)، ولأنه بيعٌ للمُسلَم فيه قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمنًا، وقال ابن أبي موسى (¬٣): «فيه روايةٌ أخرى فيمن أسلم في بُرٍّ فرضيَ مكانه شعيرًا مثل كيله جاز» (¬٤)، ولعل هذا بناءً على رواية كون البُرِّ والشَّعير جنسًا واحدًا، والصحيح غيرها. (¬٥)

[١٥٧٣/ ٨] مسألة: (وإن جاءه بأجودَ منه من نوعه لزمه قبوله)؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 341 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.