Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [الشرط الثالث: ذكر قدره]

أتى بما تناوله العَقد وزيادةٍ تابعةٍ له فتنفعه ولا تضُرُّه، إذ لا يفوته غرض. (¬١)

[١٥٧٤/ ٩] مسألة: (وإن جاءه بالأجود فقال: خُذه وزِدني درهمًا لم يصِحَّ).

وقال أبو حنيفة: «يصِحُّ كما لو أسلم في عشرةٍ فجاءه بأحد عشر» (¬٢).

ولنا: أن الجودة صِفةٌ فلا يجوز إفرادها بالعقد كما لو كان مكيلًا أو موزونًا. (¬٣)

(ولو جاءه بزيادةٍ في القَدْرِ فقال: خُذه وزِدني درهمًا، صَحَّ)؛ لأن الزِّيادة ههنا يجوز إفرادها بالعقد.

الشرط (الثالث: أن يذكر قَدرَه بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذَّرعِ في المذروع)؛ لحديث ابن عباس ﵁: «من أسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ، أو وَزنٍ معلومٍ، إلى أجل معلومٍ» متفق عليه (¬٤)، ولأنه عوضٌ غير مشاهدٍ يثبت في الذِّمة فاشترط معرفة قدره كالثمن.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 342 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.