[١٥٧٨/ ١٣] مسألة: (وقيل: يُسلَم في الجَوز والبيض عددًا)؛ لأن العادة ذلك، (وفي الفواكه والبقول وزنًا)؛ لأنه أضبط لها. (¬١)
(الرابع: أن يَشترط أجلًا معلومًا له وَقْعٌ في الثَّمنِ كالشَّهر ونحوه، فإن أسلم حالًّا لم يصِحَّ)؛ لحديث ابن عباس ﵁ (¬٢)، ولأن السَّلم إنما جاز رخصةً للمَرفِقِ، ولا يحصل المَرفِقُ إلا بالأجل، فلا يصِحُّ بدونه كالكتابة. (¬٣)
[١٥٧٩/ ١٤] مسألة: (فإن أسلم إلى أجل قريبٍ كاليوم ونحوه لم يصِحَّ)؛ لأن الأجل إنما اعتبر ليتَحَقَّق المَرفِقُ، ولا يتحقق إلا بمُدَّةٍ طويلةٍ.
[١٥٨٠/ ١٥] مسألة: (إلا أن يُسلِم في شيءٍ يُؤخَذُ منه كلَّ يومٍ أجزاءٌ معلومةٌ فيصحُّ)؛ لأن كلَّ بيعٍ جاز في أجلٍ واحدٍ جاز في أجلين وآجال، كتَنَوُّعِ الأعيان.
[١٥٨١/ ١٦] مسألة: (فإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين أو في جِنسين