Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما]

[١٥٧٨/ ١٣] مسألة: (وقيل: يُسلَم في الجَوز والبيض عددًا)؛ لأن العادة ذلك، (وفي الفواكه والبقول وزنًا)؛ لأنه أضبط لها. (¬١)

(الرابع: أن يَشترط أجلًا معلومًا له وَقْعٌ في الثَّمنِ كالشَّهر ونحوه، فإن أسلم حالًّا لم يصِحَّ)؛ لحديث ابن عباس ﵁ (¬٢)، ولأن السَّلم إنما جاز رخصةً للمَرفِقِ، ولا يحصل المَرفِقُ إلا بالأجل، فلا يصِحُّ بدونه كالكتابة. (¬٣)

[١٥٧٩/ ١٤] مسألة: (فإن أسلم إلى أجل قريبٍ كاليوم ونحوه لم يصِحَّ)؛ لأن الأجل إنما اعتبر ليتَحَقَّق المَرفِقُ، ولا يتحقق إلا بمُدَّةٍ طويلةٍ.

[١٥٨٠/ ١٥] مسألة: (إلا أن يُسلِم في شيءٍ يُؤخَذُ منه كلَّ يومٍ أجزاءٌ معلومةٌ فيصحُّ)؛ لأن كلَّ بيعٍ جاز في أجلٍ واحدٍ جاز في أجلين وآجال، كتَنَوُّعِ الأعيان.

[١٥٨١/ ١٦] مسألة: (فإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين أو في جِنسين

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 344 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.