Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما]

إلى أجلٍ صحَّ)؛ لذلك.

[١٥٨٢/ ١٧] مسألة: (ولا بد أن يكون الأجل مُقدَّرًا بزمَنٍ معلومٍ)؛ للخبر (¬١).

(فإن أسلم إلى الحَصاد، أو الجَداد، أو شَرَطَ الخيار إليه، فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لقوله ﵇: «إلى أجلٍ معلومٍ» (¬٢)، ولأن ابن عباس ﵁ قال: «لا تبايعوا إلى الحَصاد والدِّياس (¬٣)، ولا تبايعوا إلا إلى شَهرٍ معلومٍ» (¬٤)، ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلم يَجزْ جعله أجلًا كقدوم زيدٍ.

والرواية الثانية أنه قال: «أرجو أن لا يكون به بأسٌ» (¬٥)؛ لأن [ابن عمر] (¬٦) كان يبتاع إلى العَطاء (¬٧)، ولأنه لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا. (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 345 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.