[١٥٨٢/ ١٧] مسألة: (ولا بد أن يكون الأجل مُقدَّرًا بزمَنٍ معلومٍ)؛ للخبر (¬١).
(فإن أسلم إلى الحَصاد، أو الجَداد، أو شَرَطَ الخيار إليه، فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لقوله ﵇: «إلى أجلٍ معلومٍ» (¬٢)، ولأن ابن عباس ﵁ قال: «لا تبايعوا إلى الحَصاد والدِّياس (¬٣)، ولا تبايعوا إلا إلى شَهرٍ معلومٍ» (¬٤)، ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلم يَجزْ جعله أجلًا كقدوم زيدٍ.
والرواية الثانية أنه قال: «أرجو أن لا يكون به بأسٌ» (¬٥)؛ لأن [ابن عمر] (¬٦) كان يبتاع إلى العَطاء (¬٧)، ولأنه لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا. (¬٨)