Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

باب القرض (¬١)

أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، (وهو من المرافق المندوب إليها)، فروى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلمٍ يُقرض قرضًا مرتين إلا كان كصدقةٍ مرَّةً».

وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجةٍ» رواهما ابن ماجه (¬٢) وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من كشف عن مسلمٍ كربَةً من كرب الدنيا كشف الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» (¬٣).

[١٦٠٦/ ١] مسألة: (ويصِحُّ في كل عينٍ يجوز بيعها)، أما المكيل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 358 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.