Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

التَّأجيل في الحالِّ عِدَةٌ وتَبرُّعٌ، فلا يلزم كتأجيل العارِيَّة.

[١٦١٤/ ٩] مسألة: (ويجوز شرط الرَّهن والضَّمين فيه)؛ لأن النبي ﷺ «رهن دِرعه على شعيرٍ أخذه لأهله» متفق عليه (¬١).

[١٦١٥/ ١٠] مسألة: (ولا يجوز شرط ما يَجُرُّ نفعًا، نحو: أن يُسكِنه داره، أو يَقضِيه خيرًا منه (¬٢)، أو أن يبيعه، أو يشتري منه، أو يُؤْجِرَه، أو يَستأجر منه، أو يُهدي له، أو يَعمَل له عملًا ونحوه؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيعٍ وسلَفٍ» رواه الترمذي (¬٣)، وقال: «صحيح»، وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ﵃ أنهم «نهوا عن قرضٍ جَرَّ مَنفعةً» (¬٤)، ولأنه عقد إرفاقٍ، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه.

[١٦١٦/ ١١] مسألة: (وإن شرط أن يوفيه في بلدٍ آخر لم يجز)؛ لذلك.

(ويحتمل الجواز) إذا لم يكن [لحمله مؤنةٌ، وليس فيه] (¬٥) زيادةٌ في القدر ولا في الصِّفةِ، بل فيه مصلحةٌ لهما فجاز كشرط الأجل. (¬٦)

وفي السَّفتَجة (¬٧) روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لما سبق.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 362 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.