[١٦١٧/ ١٢] مسألة: (وإن فعله بغير شرطٍ، أو قَضى خيرًا منه، أو أهدى له هديَّةً بعد الوفاء جاز؛ لأن النبي ﷺ استسلف بَكرًا ورَدَّ خيرًا منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً») رواه أبو رافع ﵁ عن النبي ﷺ، أخرجه مسلم (¬٢). (¬٣)
[١٦١٨/ ١٣] مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز)، وكان حرامًا كما لو شرطه، (إلا أن تكون العادة جاريَةً بينهما بذلك قبل القرض) فيجوز؛ لما روى ابن ماجه عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرض أحدكم قرضًا فأَهْدَى إليه أو حمله على الدابَّةٍ فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (¬٤). (¬٥)