Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

والأخرى: يجوز؛ لكونها مصلحةٌ لهما جميعًا. (¬١)

[١٦١٧/ ١٢] مسألة: (وإن فعله بغير شرطٍ، أو قَضى خيرًا منه، أو أهدى له هديَّةً بعد الوفاء جاز؛ لأن النبي ﷺ استسلف بَكرًا ورَدَّ خيرًا منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً») رواه أبو رافع ﵁ عن النبي ﷺ، أخرجه مسلم (¬٢). (¬٣)

[١٦١٨/ ١٣] مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز)، وكان حرامًا كما لو شرطه، (إلا أن تكون العادة جاريَةً بينهما بذلك قبل القرض) فيجوز؛ لما روى ابن ماجه عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرض أحدكم قرضًا فأَهْدَى إليه أو حمله على الدابَّةٍ فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (¬٤). (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 363 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.