Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن

للمشتري، فيُمكِنُه قبضه ثم يقبضه، وإنما امتنَع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمنه، وهو منهيٌّ عنه.

(فأما رهن غير المكيل والموزون على ثمنه ففيه وجهان:) أحدهما: لا يصِحُّ، وذلك لوجوهٍ: منها: أن البيع يقتضي إيفاء الثَّمن من غير المبيع، والرَّهن يقتضي إيفاء الثَّمن منه، والثاني: أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولًا، والرَّهن يقتضي تسليم الثَّمن أولًا، والثالث: أن البيع يقتضي إمساك المبيع مضمونًا، والرَّهن يقتضي ألّا يكون مضمونًا، وهذا يوجب تناقض أحكامهما.

هذا إذا شَرَطَ رهنه قبل قبضه، فإن شَرَطَ أنه يَقبِضُه ثم يسَلِّمه رهنًا فإنه يتَحقَّقُ فيه بعض هذه المعاني، وقد روي عن أحمد قال: «إذا حَبَسَ المبيع ببقيَّةِ الثَّمن فهو غاصبٌ، ولا يكون رهنًا إلا أن يكون شرط عليه في نفس البيع» (¬١)، قال القاضي: «معناه: شرط عليه رهنًا غير المبيع، فيكون له جِنسُه حتى يقبض الرَّهن، فإن وفَّى له به، وإلا فُسخ البيع» (¬٢).

والوجه الثاني: يصِحُّ كما يصِحُّ رهنه لغير البائع. (¬٣)

[١٦٢٧/ ٦] مسألة: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رَهنُه)، كالوقف، وأم الولد، والكلب؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدَّين منه، وهو المقصود.

[١٦٢٨/ ٧] مسألة: (إلّا الثَّمرة قبل بُدوِّ صلاحها) فإنه يصِحُّ رهنُها، (من غير شرط القطع في أحد الوجهين)؛ لأن الغَرَرَ يقِلُّ فيه لاختصاصه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 368 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.