[١٦٤١/ ٢٠] مسألة: (ومؤنته على الرَّاهن) كلها، من نفقةٍ، وكِسوةٍ، وعَلفٍ، وحِرْزٍ، وحافظٍ، وسَقيٍ، وتسويةٍ، وجدادٍ، وتَجفيفٍ؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الرَّهن من راهنه له غُنمه، وعليه غرمه» (¬١)، وهذا من غرمه، ولأنه مِلكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده.
فإن احتاج إلى دواءٍ أو فتح عِرقٍ، لم يلزمه؛ لأن الشِّفاء بيد الله سبحانه، وقد يحيا بدونه، بخلاف النفقة، وإن احتاج إلى راعٍ لزمه؛ لأنه لا قِوام له بدونه.
[١٦٤٢/ ٢١] مسألة: (ويليه كفنه إن مات (¬٢) وما يحتاج إليه لتجهيزه ودفنه؛ لأن من لزمته مؤنة شخصٍ في حياته لا في مقابلة نفعٍ لزمته في مماته كغير المرهون والأقارب.
ولا يلزم الزَّوجة؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع، وبعد الموت يَحرُم الاستمتاع فلا يبقى لها نفقة، ولأنه مملوكٌ فيلزمه كفنه كغير