Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. فصل [الاختلاف في قدر الدين أو الرهن أو الرد]

لأنه شرطٌ فيه مصلحة المرتَهِن لا ينافي مقتضاه، فصَحَّ كما لو شرط صفةً فيه.

[١٦٥٠/ ٢٩] مسألة: (فإن عزلهما صَحَّ عزله (¬١)؛ لأنه وكَّلهما في ذلك، وللموكل عزل الوكيل متى شاء.

[١٦٥١/ ٣٠] مسألة: (وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول لم يصِحَّ الشَّرط)؛ لأن المقصود مع الوفاء [به] (¬٢) مفقود.

[١٦٥٢/ ٣١] مسألة: (وإن شرط: أنه إن جاءه بحَقِّه في محَلِّه وإلا فالرَّهن له، لم يصِحَّ الشَّرط)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهن» رواه الأثرم (¬٣)، ومعناه: استحقاق المرتَهن له لعجز الرّاهن عن فكاكه، كذلك فسَّرَه الإمام أحمد وغيره (¬٤)، ولأنه عَلَّق البيع على شرطٍ مستقبلٍ فلم يصِحَّ كما لو عَلَّقه على قدوم زيدٍ.

(وفي صحَّةِ الرَّهن روايتان) بناءً على الشروط الفاسدة في البيع، وفيها روايتان. (¬٥)

(إذا اختلفا في قدر الدَّين، أو الرَّهن، أو رَدِّه، أو قال: أقبضتك

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 379 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.