الفاسد، فإن الوطء فيه بشبهةٍ ولا تصير أم ولدٍ؛ لأنه لا مِلكَ له فيها.
(ولا يلزمه قيمه الولد)؛ لأنه لو وجب لوجب للرّاهن، وقد أذن في سببه، فسَقَط حَقُّه منه كالحُرَّة إذا أذنت في وطئها، فإن حَقَّها يسقط من المهر. (¬١)
* * *
Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي
الفاسد، فإن الوطء فيه بشبهةٍ ولا تصير أم ولدٍ؛ لأنه لا مِلكَ له فيها.
(ولا يلزمه قيمه الولد)؛ لأنه لو وجب لوجب للرّاهن، وقد أذن في سببه، فسَقَط حَقُّه منه كالحُرَّة إذا أذنت في وطئها، فإن حَقَّها يسقط من المهر. (¬١)
* * *
Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 387 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.