Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. فصل [جناية العبد المرهون]

عبده المرهون بالجناية (¬١). (¬٢)

وإن عَفا السَّيد عن القِصاص إلى غير مالٍ انبنى على موجَب العَمد، فإن قلنا: أحد شيئين، فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا: القصاص، فهو كالاقتصاص، وفيه وجهان (¬٣).

[١٦٦٣/ ٤٢] مسألة: (وإن وطئ المرتَهِنُ الجاريةَ من غير شُبهَةٍ، فعليه الحَدُّ، والمهر، وولده رقيقٌ)؛ لأنه ليس له فيها مِلكٌ ولا شُبهةُ مِلكٍ، فأشبه الأجنبيَّ. (¬٤)

(وإن وطئها بإذن الرّاهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يَجهَلُ، فلا حَدَّ عليه)؛ لأن الحَدَّ يُدرأ بالشبهات.

(ولا مَهر)؛ لأنه حَقٌّ للسَّيِّد يسقُط بإذنه.

(والولد حُرٌّ) يلحقه نسبه؛ لأنه من وطء شُبهَةٍ، أشبه الولد في النِّكاح

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 386 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.