وإن عَفا السَّيد عن القِصاص إلى غير مالٍ انبنى على موجَب العَمد، فإن قلنا: أحد شيئين، فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا: القصاص، فهو كالاقتصاص، وفيه وجهان (¬٣).
[١٦٦٣/ ٤٢] مسألة: (وإن وطئ المرتَهِنُ الجاريةَ من غير شُبهَةٍ، فعليه الحَدُّ، والمهر، وولده رقيقٌ)؛ لأنه ليس له فيها مِلكٌ ولا شُبهةُ مِلكٍ، فأشبه الأجنبيَّ. (¬٤)
(وإن وطئها بإذن الرّاهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يَجهَلُ، فلا حَدَّ عليه)؛ لأن الحَدَّ يُدرأ بالشبهات.
(ولا مَهر)؛ لأنه حَقٌّ للسَّيِّد يسقُط بإذنه.
(والولد حُرٌّ) يلحقه نسبه؛ لأنه من وطء شُبهَةٍ، أشبه الولد في النِّكاح