والثاني: لا شيء عليه؛ لأنه لم يجب بالجناية مالٌ، ولا استُحِقَّ بحالٍ، وليس على الرّاهن السَّعي للمرتَهِن في اكتساب مالٍ. (¬١)
(وكذلك إن جنى على سَيِّده فاقتَصَّ منه أو ورثته). (¬٢)
[١٦٦٢/ ٤١] مسألة: (وإن عفا السَّيد على مالٍ أو كانت [موجبةً] (¬٣) للمال، فما قُبض منه جعل مكانه) رهنًا (¬٤)؛ لأنه بَدلٌ عنه فقام مقامه.
(وإن عفا السَّيد عن المال لم يصِحَّ عفوه)؛ لأنه مَحلٌّ تعلَّقَ به حقُّ المرتَهِن، فلم يصِحَّ عفوه عنه، كما لو قبضه المرتَهِن.
(ويلزم العفو في حَقِّه (¬٥)، فإذا فَكَّ الرَّهن رُدَّ إلى الجاني).
(وقال أبو الخطاب: يصِحُّ) عفو السَّيِّد عن المال، (ويؤخذ منه قيمته (¬٦) يكون رهنًا؛ لأنه أتلفه بعفوه، وقال القاضي: «يؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرَّهن رُدَّت إلى الجاني كما لو أقرَّ على