Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. فصل [جناية العبد المرهون]

[١٦٦٠/ ٣٩] مسألة: (فإن أبى الرّاهن فداءه، واختار المرتَهِن فداءه، ففداه بإذن الرّاهن، رجع به)؛ لأنه أدّى الواجب بإذن من هو عليه، فرجع به كالوكيل.

(وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتين) بناءً على ما إذا قضي دينه بغير إذنه. (¬١)

فإن جنى جنايةَ عمدٍ فلولي الجناية أن يقتَصَّ منه، وهل له العفو على مالٍ؟ على روايتين، فإن قلنا: له ذلك، ثَبَتَ المال في رقبة الجاني، ويصير الحكم كما تقدم في الخطأ (¬٢).

[١٦٦١/ ٤٠] مسألة: (وإن جُنيَ عليه جنايةً موجِبةً للقصاص فلسيِّده القصاص)، وله أن يعفو؛ لأنه مالكه.

(فإن اقتَصَّ فعليه قيمة أقلِّهما قيمةً تُجعل رهنًا مكانه) في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالًا بسبب إتلاف الرَّهن، فغَرِم قيمته كما لو كانت الجناية موجبةً للمال.

وقوله: عليه قيمة أقلهما قيمةً، يعني: يجب على السَّيِّد أقل القيمتين من العبد الجاني والعبد المرهون.

فإن كانت قيمة المرهون عَشَرَةً والجاني مئةً لم يلزمه إلا عَشرةٌ؛ لأنه إنما فوَّتَ على المرتَهِن عَشَرةً، وإن كانت قيمة المرهون مئةً والجاني

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 384 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.