Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

(وإن برئ الضّامن أو أقرَّ ببراءته لم يبرأ المضمون عنه)؛ لأن الوثيقة انحلَّت من غير استيفاءٍ فلم يسقط الدَّين، كالرَّهن إذا انفسخ من غير استيفاء.

[١٦٦٥/ ٢] مسألة: (ولو ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لذِمِّيٍّ عن ذمِّيٍّ خَمرًا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ هو والضامن معًا)؛ لأنه بَرئ من الخمر الذي ضُمن عنه، إذ لا يجوز وجوبُ خمرٍ على مسلمٍ، وإذا برئ المضمون عنه برئ الضّامن، كما لو أدّى الدَّين أو أُبرئ منه، ولأنه لو أسلم المضمون له برئ، فكذلك إذا أسلم المضمون عنه.

[١٦٦٦/ ٣] مسألة: (ولا يصِحُّ إلا من جائز التَّصرف) في ماله، سواءٌ كان رجلًا، أو امرأةً؛ لأنه عقدٌ يُقصَد به المال فصَحَّ من المرأةِ كالبيع.

[١٦٦٧/ ٤] مسألة: (ولا يصِحُّ من مجنونٍ ولا صَبيٍّ) غير مُميِّزٍ بغير خلافٍ؛ لأنه إيجاب مالٍ بعقدٍ فلم يصِحَّ منهما كالنَّذرِ والإقرار.

[١٦٦٨/ ٥] مسألة: (ولا يصِحُّ من السَّفيه) المحجور عليه.

وقال القاضي: «يصِحُّ، ويُتبَع به بعد فَكِّ الحجر عنه» (¬١)؛ لأنَّ مِنْ أَصْلِنا أن إقراره صحيحٌ يُتبَع به بعد فَكِّ الحجر عنه، فكذلك ضمانه.

والصَّحيح الأول؛ لأنه إيجاب مالٍ بعقدٍ فلم يصِحَّ منه كالبيع والشراء، وأما الإقرار فإنه إخبارٌ بحَقٍّ سابقٍ. (¬٢)

وأما الصَّبيُّ المميِّز فالصَّحيح أنه لا يصِحُّ ضَمانه، وخَرَّجه أصحابنا على الرِّوايتين في صحَّة إقراره وتَصرُّفاته بإذن وَلِيِّه فكذلك ضمانه (¬٣)،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 389 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.