Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

[١٦٧٧/ ١٤] مسألة: (ولا يصِحُّ ضمان دَين الكِتابة في أصَحِّ الرِّوايتين).

والأخرى: يصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يُضمَنَ عنه دينٌ آخَرُ.

والمذهب الأول؛ لأن مال الكتابة غير لازمٍ، ولا يفضي إلى اللُّزوم؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ولأن الضَّمان لتوثيق الحَقِّ، وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. (¬١)

[١٦٧٨/ ١٥] مسألة: (ولا يصِحُّ ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها)؛ لأنها غير مضمونةٍ على من هي في يده، فكذلك على ضامنه. (¬٢)

(وإن ضمن لصاحبها ما يَلزم بالتَّعدي فيها صَحَّ) نص عليه أحمد (¬٣)؛ لأنها تصير مضمونةً على المضمون عنه.

[١٦٧٩/ ١٦] مسألة: (ويصِحُّ ضمان الأعيان المضمونة: كالغُصوب، والعَواري، والمقبوض على وجه السَّوم)؛ لأنها مضمونةٌ على من هي في يده فأشبهت الدَّين. (¬٤)

[١٦٨٠/ ١٧] مسألة: (وإذا قضى الضّامن الدَّين متبرعًا لم يرجع بشيءٍ) كما لو بنى داره بغير إذنه.

(وإن نَوى الرُّجوع، وكان الضَّمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 393 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.