Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التَّركة ما يقضى به الدَّين.

[١٦٨٦/ ٢٣] مسألة: (ويصِحُّ ضَمان الحالِّ مؤجَّلًا)، ويكون له مطالبة المضمون عنه، وليس له مطالبة الضّامن حتى يَحِلَّ الأجل، قال أحمد في رجلٍ ضمن ما على فلانٍ أن يُؤدِّيه في ثلاث سنين: «فهو عليه، ويُؤدِّيه كما ضمن» (¬١).

وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس ﵁ أن رجلًا لزم غريمًا له بعَشرةِ دنانير على عهد رسول الله ﷺ، فقال: ما عندي شيءٌ أُعْطِيكَهُ، فقال: والله لا فارقتُكَ حتى تَقْضِيَني أو تأتِيَني بحَميلٍ، فجَرَّه إلى النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: «كم تستنظره؟ قال: [شهرًا، قال رسول الله ﷺ: فأنا أحمله، فجاءه في الوقت] (¬٢) الذي قال النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: من أين أصبت هذا؟ قال: من مَعْدِنٍ، قال: لا خير فيها، وقضاها عنه» (¬٣)، ولأنه ضَمِنَ مالًا بعقدٍ مؤجَّلٍ فكان مؤجَلًّا كالبيع.

فإن قيل: الدَّين الحالُّ عندكم لا يتَأجَّل، فكيف يتَأجَّل على الضّامن؟ أم كيف يثبت في ذمَّة الضّامن على غير الوَصفِ الذي يتَّصِف به في ذِمَّة المضمون عنه؟

قلنا: الحَقُّ يتَأجَّل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقدٍ، وهذا ابتداء ثبوته في حقِّ الضّامن، فإنه لم يكن ثابتًا عليه حالًّا، ويجوز أن يخالف ما في ذمَّةِ الضّامن ما في ذمَّةِ المضمون عنه، بدليل ما لو مات المضمون عنه والدَّين مُؤجَّلٌ.

[١٦٨٧/ ٢٤] مسألة: (وإن ضمن المؤجَّلَ حالًّا لم يلزمه قبل أجَله في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 397 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.