Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان
  3. فصل في الكفالة

[١٦٩٢/ ٢٩] مسألة: (وإن كَفَلَ بجُزءٍ شائعٍ من إنسانٍ أو عُضوٍ، أو كَفَلَ بإنسانٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخَرَ، [أو ضامنٌ ما عليه، صَحَّ في أحد الوجهين)؛ لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله.

وإن كَفَلَ ببعض جسده، فقال القاضي:] (¬١) «لا تصِحُّ» (¬٢)؛ لأن ما لا يَسري إذا خَصَّ به بعض الجسد لم يصِحَّ كالبيع والإجارة.

وقال غيره: «إن كَفَلَ بعُضوٍ لا تبقى الحياة بدونه كالرَّأس والقلب والظَّهرِ صَحَّت» (¬٣)؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن، فأشبه الوجه.

وإن كَفَلَ بعُضوٍ تبقى الحياة بعد زواله كاليَدِ والرِّجل ففيه وجهان: أحدهما: لا يصِحُّ؛ لأن تسليمه بدون البدن ممكن.

والثاني: يصِحُّ؛ لأنه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن، فأشبه الوجه. (¬٤)

وأما إن تَكفَّل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيلٌ بآخَرَ، فعلى قول القاضي لا يصِحُّ (¬٥)؛ لأنه إثبات حَقٍّ لآدميٍّ فلم يجز ذلك فيه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 399 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.