(ثم يستنجي بالماء)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «مرن أزواجكن أن يُتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أَستَحييهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله». قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (¬١).
(فإن اقتصر على أحدهما جاز)، أما الماء؛ فلأنه يزيل العين والأثر، وأما الأحجار؛ فلقوله ﵇: «فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه» (¬٢).
والماء أفضل؛ لأن أنسًا ﵁ قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوةٌ من ماءٍ يستنجي به» متفقٌ عليه (¬٣)؛ ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، ويطَهِّر المحلَّ.
فإن اقتصر على الحجر أجزأه إذا أنقى (¬٤)، واستكمل العدد.