Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. فصل [كيفية الاستجمار]

(إلا أن يَعدُو الخارج موضع الحاجة (¬١)، مثل أن يتعدى إلى الصَّفحَتين ومعظم الحَشفة، (فلا يجزئ إلا الماء)؛ لأن ذلك نادرٌ فلم يجز فيه المسح كيده.

[٣٣/ ١٨] مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهرٍ يُنْقي، كالحجر، والخشب، والتراب (¬٢).

وعنه: لا يجزئ إلا الحجر (¬٣)، اختارها أبو بكر (¬٤)؛ لنص النبي ﷺ على الحجر بقوله: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود (¬٥)، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلةٍ مخصوصةٍ فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم.

ولنا: ما روى أبو داود عن خزيمة ﵁ (¬٦) قال: سُئل رسول ﷺ عن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 172 (SanadKitab #1287, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.