Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. فصل [كيفية الاستجمار]

الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ» (¬١)، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع، لأنه لا يُحتاج إلى ذكره.

وعن سلمان ﵁ قال: «إن النبي ﷺ لينهانا أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجارٍ، وأن نستنجيَ برجيعٍ أو عظمٍ» رواه مسلمٌ (¬٢)، وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.

وقد روى طاوس (¬٣) عن النبي ﷺ: «فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ أو بثلاثة أعوادٍ أو بثلاث حثياتٍ من ترابٍ» رواه الدارقطني (¬٤).

وعلى أنه متى ورد النص بشيءٍ لمعنىً معقولٍ وجب تَعدِيته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ههنا: إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التَّيَمم فإنه غير معقول. (¬٥)

ويشترط أن يكون طاهرًا؛ لأن النبي ﷺ «ألقى الرَّوثة وقال: إنها ركسٌ» رواه البخاري (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 173 (SanadKitab #1287, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.