النبي ﷺ أنه قال: «أولا يجد أحدكم حجرين للصَّفحتين وحجرًا للمَسرَبة» رواه الدارقطني وقال: «إسناده حسنٌ» (¬١).
[٣٧/ ٢٢] مسألة: ويبدأ بالقُبل؛ لئلا يتنجس به عند مسح الدبر، والمرأة مخيَّرةٌ في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك في حقها (¬٢).
[٣٨/ ٢٣] مسألة: (ويقطع على وترٍ)؛ لقوله ﵇: «ومن استجمر فليوتر» متفقٌ عليه (¬٣)، ولأبي داود: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (¬٤). (¬٥)
وإن قطع على شفعٍ فيما زاد على الثلاثة جاز؛ لقوله ﵇: «ومن لا فلا حرج».
[٣٩/ ٢٤] مسألة: (ويجب الاستجمار من كل خارج) من السبيل، معتادًا كان أو نادرًا؛ لأن النبي ﷺ قال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (¬٦)، وقال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود (¬٧)؛ ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها، فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبةٍ تَصحبه غالبًا (¬٨).