Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. فصل [كيفية الاستجمار]

[٤٠/ ٢٥] مسألة: (إلا الرِّيح)، لأنها ليست نجسةً، ولا تصحبها نجاسة، وروي «من استنجى من ريحٍ فليس منا» رواه الطبراني في المعجم الصغير (¬١)، ولا نعلم في ذلك خلافًا. (¬٢)

[٤١/ ٢٦] مسألة: (فإن توضأ قبل الاستنجاء فهل يصِحُّ وضوؤه؟ على روايتين: (¬٣) إحداهما: لا يجزئه؛ لأنها طهارةٌ يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم.

والثانية: يصِحُّ؛ لأنها نجاسةٌ فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه.

فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان: أحدهما: يصِحُّ؛ قياسًا على الوضوء.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 176 (SanadKitab #1287, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.