Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء

فافترقا، وإن كان كبيرًا وخاف على نفسه منه سقط وجوبه. (¬١)

[٤٨/ ٧] مسألة: (ويكره القَزَعُ)، وهو حلق بعض الرأس دون بعض (¬٢)؛ لما روى أبو داود أن النبي ﷺ «نهى عن القزع، وقال: لِيَحْلِقْه كلَّه، أو لِيَدَعْه كله» (¬٣).

[٤٩/ ٨] مسألة: (ويتيامن في سواكه، وطهوره، وانتعاله، ودخوله المسجد)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يحب التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كله» متفقٌ عليه (¬٤)، وقال ﵇: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» رواه ابن ماجه (¬٥)، ولا يجب ذلك؛ لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وكذا الرجلان فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَيْدِيكُم﴾، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (¬٦) [المائدة: ٦] ولم يُفصِّل.

[٥٠/ ٩] مسألة: (وسنن الوضوء عشرٌ، السواك)؛ لما سبق.

(والتَّسمية)؛ لما روى سعيدٌ (¬٧) في سننه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 182 (SanadKitab #1287, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.