Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء
  3. فصل [الخلاف في سقوط البسملة بالسهو]

الكفين، ولأن اليد عضوٌ لا حدث عليه ولا نجاسة فأشبه سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب؛ لأنه عَلَّلَ بوَهمِ النجاسة (¬١)، وطَريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولأنه قائمٌ من نومٍ فلم يجب عليه غسل اليدين، كالقائم من نوم النهار، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. (¬٢)

[٥٣/ ١٢] مسألة: (والبداءة بالمضمضة والاستنشاق)؛ لأن من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر ذلك (¬٣).

[٥٤/ ١٣] مسألة: (والمبالغة فيهما)، وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنَّفَس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم، وهو مستحَبٌّ فيهما.

(إلا أن يكون صائمًا) لقول النبي ﷺ لِلَقيطِ بن صَبِرة ﵁ (¬٤): «وبالغ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1287, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.