Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء
  3. فصل [الخلاف في سقوط البسملة بالسهو]

غسلهما احتياطٌ لجميع الوضوء. (¬١)

[٥٢/ ١١] مسألة: (إلا أن يكون قائمًا من نوم الليل (¬٢) ففي وجوبه روايتان:) إحداهما: أنه واجبٌ، وهو اختيار أبي بكر (¬٣) لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملًا؛ لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد الماء منعًا، وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك؛ لأن النهي باق، وغَمْسُ بعض يده كغمس جميعها.

ويفتقر غسلهما إلى النية؛ لأنه غسل وجب تعبُّدًا أشبه الوضوء.

والرواية الثانية: أنها (¬٤) سنةٌ وليس بواجب، اختارها الخرقي (¬٥) (¬٦)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولم يذكر غسل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 185 (SanadKitab #1287, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.