Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء
  3. فصل [الخلاف في سقوط البسملة بالسهو]

أحمد قال: «ليس يثبت هذا في حديثٍ، ولا أعلم فيها حديثًا له إسنادٌ جيدٌ» (¬١). (¬٢)

واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال: لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها؛ لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروضٍ ومسنونٍ، وكان من مفروضها (¬٣) ما يسقطه السهو كالصلاة. (¬٤)

فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر (¬٥)، ومحل التسمية اللسان؛ لأن التسمية هي قوله: (باسم الله)، ولا يكون القول إلا باللسان، وموضعها بعد النية؛ ليكون مسميًا على جميع الوضوء.

[٥١/ ١٠] مسألة: (وغسل الكفين) ثلاثًا؛ لأن عثمان ﵁ وصف وضوء رسول الله ﷺ فقال: «فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» متفقٌ عليه (¬٦)؛ ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 184 (SanadKitab #1287, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.