أحمد قال: «ليس يثبت هذا في حديثٍ، ولا أعلم فيها حديثًا له إسنادٌ جيدٌ» (¬١). (¬٢)
واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال: لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها؛ لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروضٍ ومسنونٍ، وكان من مفروضها (¬٣) ما يسقطه السهو كالصلاة. (¬٤)
فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر (¬٥)، ومحل التسمية اللسان؛ لأن التسمية هي قوله: (باسم الله)، ولا يكون القول إلا باللسان، وموضعها بعد النية؛ ليكون مسميًا على جميع الوضوء.
[٥١/ ١٠] مسألة: (وغسل الكفين) ثلاثًا؛ لأن عثمان ﵁ وصف وضوء رسول الله ﷺ فقال: «فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» متفقٌ عليه (¬٦)؛ ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي