الترمذي وقال: «حديثٌ صحيحٌ» (¬١).
ويستحب إفرادهما بماء جديد؛ لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التَّبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك (¬٢).
[٧٠/ ١١] مسألة: (ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين (¬٣) لقول الله سبحانه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: ٦]، وتوضأ النبي ﷺ فغسل رجليه، متفقٌ عليه (¬٤)، وفعله تفسير لمجمل الآية، وتوضأ رجل فترك موضع ظفرٍ من قدمه اليمنى فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى»، ورأى النبي ﷺ قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار» رواهما مسلم (¬٥).
[٧١/ ١٢] مسألة: (ويخلل أصابعه)؛ لما مضى. (¬٦)
[٧٢/ ١٣] مسألة: (فإن كان أَقْطَعَ غسل ما بقي من محل الفرض)؛ لأنه داخلٌ في النص.
(وإن لم يبقَ شيء سقط)؛ لأنه لم يبق ما يتناوله النص.
[٧٣/ ١٤] مسألة: (فإذا فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء ثم يقول) ما روى عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم