Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

الرواية الثالثة: إن قصد إلى مسِّه نقض، ولا ينقض من غير قصد؛ لأنه لمسٌ فلم ينقض من غير قصدٍ كلمس النساء. (¬١)

(الخامس: أن تَمَسَّ بشَرتُه بَشَرة أنثى (¬٢)، وفيه ثلاث روايات: إحداهن: ينقض بكل حال)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].

(الثانية: لا ينقض بحال)؛ لما روي: «أن النبي ﷺ قَبَّل عائشة ﵂، ثم صلى ولم يتوضأ» رواه أبو داود (¬٣)، وقال: «هو مرسلٌ؛ لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها» (¬٤)، وقالت عائشة ﵂: «فقدت رسول الله ﷺ فجعلت أطلبه، فوقعت يدي على قدميه وهو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 226 (SanadKitab #1287, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.