Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

ساجد» رواه مسلمٌ (¬١)، ولو بَطَل وضوؤه لفسدت صلاته.

(والرواية الثالثة:) وهي ظاهر المذهب، (أنه ينقض إذا كان لشهوةٍ)، ولا ينقض لغير شهوةٍ؛ جمعًا بين الآية والخبر؛ ولأن اللَّمس ليس بحدثٍ إنما هو داعٍ إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، وذوات المحارم وغيرهن؛ لعموم الدليل فيه. (¬٢)

[١٠٠/ ٣] مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر، والسِّن، والظُّفر)؛ لأنه لا يقع عليه طلاقٌ بإيقاعه عليه (¬٣).

(وإن مس الأمرد، أو فرج بهيمةٍ (¬٤)، لم ينتقض)؛ لأنه ليس محلًّا لشهوة الآخر شرعًا.

[١٠١/ ٤] مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان:) إحداهما: ينتقض؛ لأنها ملامسةٌ تنقض الطهارة، فاستوى فيها الفاعل والمفعول كالمجامعة.

والثانية: لا ينتقض؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، فخص اللّامس بالنقض؛ ولأنه لمس يوجب الطهارة الصغرى فاختص باللامس كمس الذكر. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 227 (SanadKitab #1287, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.