Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

(السادس: غسل الميت)؛ لأن ابن عمر وابن عباس ﵃ كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (¬١)، وقال أبو هريرة ﵁: «أقل ما فيه الوضوء» (¬٢)؛ ولأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر، والصغير والكبير؛ لعموم الأثر فيه.

وكلام أحمد يدل على أنه مستحبٌّ غير واجبٍ، فإنه قال: «أحب إلي أن يتوضأ» (¬٣)، وعلَّل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفًا على أبي هريرة ﵁ (¬٤)، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوصٍ عليه، ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه. (¬٥)

(السابع: أكل لحم الجزور (¬٦)؛ لما روى جابر بن سَمُرة ﵁ (¬٧) أن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 228 (SanadKitab #1287, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.