Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل [حكم الأكل من كبد الإبل وطحالها]

﵇: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفقٌ عليه (¬١)، ولأنها طهارةٌ عن حدثٍ فأبطلتها الردة كالتيمم. (¬٢)

[١٠٢/ ٥] مسألة: (ومن تَيَقَّن الطهارة وشَكَّ في الحدث بَنَى على يقين الطهارة)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لم يخرج؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم (¬٣)، ولأن اليقين لا يُزال بالشَّكِ.

(وإن تَيقن الحدث وشَكَّ في الطهارة فهو مُحدثٌ)؛ لذلك.

[١٠٣/ ٦] مسألة: (فإن تَيَقَّنهما وشك في السابق منهما نَظر في حاله قبلهما: فإن كان متطهرًا فهو الآن محدثٌ)؛ لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث، وشَكَّ هل زال الحدث أو لا؟ فلم يَزُل يقين الحدث بشَكِّ الطهارة.

(وإن كان قبلهما محدثًا فهو الآن متطهر)؛ لذلك.

[١٠٤/ ٧] مسألة: (ومن أحدث حَرُم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).

أما الصلاة؛ فلقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 231 (SanadKitab #1287, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.