وأما الطواف؛ فلأنه صلاة لقوله: ﵇ «الطواف بالبيت صلاةٌ، إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي في مسنده (¬١).
ومس المصحف؛ لقول النبي ﷺ لعمرو بن حزم ﵁ (¬٢): «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهرٌ» (¬٣). (¬٤)
ولا بأس بحمله في كُمه، أو بعِلاقته، وتصفحه بعودٍ؛ لأنه ليس بمَسٍّ له، ولذلك لو فعله بامرأةٍ لم ينتقض وضوؤه.