والثانية: عليه الغسل؛ لأنه قد خرج عن مَقَرِّه أشبه ما لو ظهر. (¬١)
(فإن خرج بعد الغُسل أو خرجت بقية المنِيِّ لم يجب الغسل) على الرواية الثانية؛ لأن الغسل تعلق بانتقاله وقد اغتسل له مرةً.
(ويجب على الرواية الأولى (¬٢)؛ لأن الوجوب متعلقٌ بخروجه وقد خرج.
(وعنه: يجب إذا خرج قبل البول (¬٣)؛ لأنا نعلم أنه بقية المنِيِّ المنتقِل، وإن خرج بعد البول لم يجب؛ لأنه يحتمل أنه غيره، وهو خارج لغير شهوة (¬٤). (¬٥)
(الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلًا كان أو دبرًا، من آدميٍّ أو بهيمةٍ، حيٍّ أو ميتٍّ) وإن عَري عن [الإنزال] (¬٦)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب