Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

والثانية: عليه الغسل؛ لأنه قد خرج عن مَقَرِّه أشبه ما لو ظهر. (¬١)

(فإن خرج بعد الغُسل أو خرجت بقية المنِيِّ لم يجب الغسل) على الرواية الثانية؛ لأن الغسل تعلق بانتقاله وقد اغتسل له مرةً.

(ويجب على الرواية الأولى (¬٢)؛ لأن الوجوب متعلقٌ بخروجه وقد خرج.

(وعنه: يجب إذا خرج قبل البول (¬٣)؛ لأنا نعلم أنه بقية المنِيِّ المنتقِل، وإن خرج بعد البول لم يجب؛ لأنه يحتمل أنه غيره، وهو خارج لغير شهوة (¬٤). (¬٥)

(الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلًا كان أو دبرًا، من آدميٍّ أو بهيمةٍ، حيٍّ أو ميتٍّ) وإن عَري عن [الإنزال] (¬٦)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 235 (SanadKitab #1287, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.