وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة: جلدة كعُرف الدّيك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان (¬٢)، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال: التقيا، وإن لم يتماسّا، وغير ذلك مقيس عليه؛ لأنه فرج أشبه قُبُل المرأة.
(الثالث: إسلام الكافر (¬٣)، وفيه روايتان: إحداهما: يوجب الغسل؛ لأن النبي ﷺ أمر قيس بن عاصمٍ ﵁ (¬٤) أن يغتسل حين أسلم (¬٥)، ولأن الكافر لا يَسْلَم من حدثٍ لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مَظِنَّةُ ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة؛ لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم الحكمة كالمشقة مع السفر.
والثانية: لا غسل عليه، اختارها أبو بكر (¬٦)؛ لأن النبي ﷺ قال لمعاذ ﵁: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم