Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

خمس صلوات» متفقٌ عليه (¬١)، ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به؛ ولأنه أسلم العدد الكثير والجَمُّ الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلًا متواترًا أو مستفيضًا. (¬٢)

(الرابع: الموت، الخامس: الحيض، السادس: النفاس) وسيأتي ذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. (¬٣)

[١٠٦/ ٢] مسألة: (وفي الولادة (¬٤) وجهان:) أحدهما: لا توجب؛ لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب بها غسلًا، ولا هي في معنى المنصوص عليه.

وفي الآخر: يجب بها؛ لأنها لا تكاد تعرى من نفاسٍ موجبٍ، فكانت مظنةً له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 237 (SanadKitab #1287, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.