Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

[١٠٧/ ٣] مسألة: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آيةٍ فصاعدًا)؛ لقول عليٍّ ﵁: «كان النبي ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن قراءة القرآن شيءٌ، ليس الجنابة» رواه أبو داود (¬١). (¬٢)

(وفي بعض آيةٍ روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (¬٣).

والأخرى: يجوز؛ لأن الجنب لا يمنع قول: الحمد لله، باسم الله، وذلك بعض آيةٍ. (¬٤)

[١٠٨/ ٤] مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد) لقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، ولأن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂: «ناوليني الخُمْرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 238 (SanadKitab #1287, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.