Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل [أنواع الأغسال المستحبة]

ليست في يدك» متفقٌ عليه (¬١).

[١٠٩/ ٥] مسألة: (ويحرم عليه اللبث في المسجد)؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ عقب قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣] يعني: مواضع الصلاة، وقال النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود (¬٢).

[١١٠/ ٦] مسألة: (إلا أن يتوضأ)؛ لأن الصحابة ﵃ كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه (¬٣)؛ ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما مُنِعَه. (¬٤)

(والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلًا: غسل الجمعة)، ولا خلاف في استحبابه (¬٥)، وقد روي عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 239 (SanadKitab #1287, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.