Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

[١٢٤/ ١٠] مسألة: (وإن نَسِيَ الماء بموضعٍ يمكنه استعماله وتَيَمَّم لم يجزئه)؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوًا لم يغسله. (¬١)

[١٢٥/ ١١] مسألة: (ويجوز التيمم للأحداث)؛ للآية، «ورأى رسول الله ﷺ رجلًا معتزلًا لم يُصلِّ مع القوم، فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك» متفقٌ عليه (¬٢). (¬٣)

[١٢٦/ ١٢] مسألة: (و) يجوز التيمم (للنجاسة على جَرحٍ يضره إزالتها)؛ لأنه خائف أشبه المريض. (¬٤)

[١٢٧/ ١٣] مسألة: (ويجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم الماء)؛ لأنها طهارةٌ على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 255 (SanadKitab #1287, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.