Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

[١٢٨/ ١٤] مسألة: (ويُصلي ولا إعادة عليه)؛ لأنه أتى بما أمر به، (إلا عند أبي الخطاب (¬١)، فإن عليه الإعادة.

وقيل: فيها روايتان: إحداهما: لا يجب؛ لقوله ﵇: «التراب كافيك ما لم تجد الماء» (¬٢)، وكالتيمم للحدث.

والثانية: يجب الإعادة؛ لأنه صلى بالنجاسة أشبه ما لو لم يتيمم. (¬٣)

[١٢٩/ ١٥] مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان:) إحداهما: لا إعادة عليه؛ لأنه خائفٌ على نفسه أشبه المريض.

والثانية: يلزمه؛ لأنه ليس بمريضٍ ولا مسافرٍ، فلا يدخل في عموم الآية، ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء، فالعجز عنه عذرٌ نادرٌ. (¬٤)

[١٣٠/ ١٦] مسألة (ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله)، ولا يترك الصلاة لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ولأن الطهارة شرطٌ فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة والقبلة. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 256 (SanadKitab #1287, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.